اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
161019 مشاهدة
ما هي الطريقة لمنع الحمل المتكرر كل عام؟

س 112 - إذا كان الحمل يضر المرأة فهل يلزم الزوج أن يعزل عند الجماع أم لا؟ وما هي الطريقة لمنع الحمل المتكرر كل عام؟
جـ- الضرر يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فليس كل من تدعي الضرر متضررة، فلا بد أن يقرر الأطباء المعتبرون تحديد الضرر ونوعه. ثم إن العزل مختلف في حكمه، وقد أطال في الكلام عليه الحافظ ابن حجر في باب العزل من كتاب النكاح في فتح الباري، وذكر المذاهب في ذلك، وما ورد فيه من الأحاديث، والراجح من حيث العموم أنه لا يجوز عن الحرة إلا بإذنها، فإن كانت زوجته مملوكة لغيره فاشترط بعضهم إذن سيدها، ثم إن العلة في فعل العزل ورد أنها خوف الضرر على المرضع لأنها قد تحمل ويتضرر الرضيع أو خوف الضرر على المرأة من كثرة الحبل كل عام مما ينهك قواها أو خوف كثرة العيال مما يعوز المرأة إلى خادمة تعينها على التربية، وقد لا تقدر على ذلك، وحيث أجاز العلماء العزل عن المرأة الحرة بإذنها فله ذلك عند وجود سببه، فان لم ترضَ لم يجز العزل.
ثم إن هناك طرقا أخرى قد تمنع الحمل، حيث ذكر بعض العلماء منها الامتناع من الوطء بعد الطهر بثلاثة أيام إلى أواخر الطهر، فقد جرب أن الوطء في أول الطهر لا يسبب الحمل وكذا في آخره، ومنها استعمال ما يسمى باللولب، فإنه قد يمنع الحمل وإن كان يسبب اضطرابا في الدورة الشهرية، ومنها إرضاع المرأة لطفلها من صدرها، فالغالب أن المرضع لا تحمل في السنة الأولى، وقد يتوقف الحمل إلى الفطام، حيث ينقلب دم الحيض لبنا، فيتوقف الحمل. ومنها استعمال حبوب المنع، لكن لا بد من تقرير الأطباء عدم إضرارها على الصحة، والله أعلم.